جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص9
[ وفيه فصلان: الأول: في أركانه، وهي أربعة: الأول: العقد، وألفاظ الايجاب كالدائم: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا.
ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والاجارة، والبيع، والاباحة وغيرها.
والقبول: كل ما يدل على الرضي كقبلت ورضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الايجاب، أو بمعناه.
] من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها “.
فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ” نعم ” وقرأ هذه الآية:
(وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا – إلى قوله – ثيبات وأبكارا)
(1) والأخبار في ذلك كثيرة (2).
قوله: (وفيه فصلان: الأول: في أركانه وهي أربعة: الأول: العقد، وألفاظ الايجاب كالدائم: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا، ولا ينعقد بالتمليك والهبة والاجارة والبيع والاباحة وغيرها.
والقبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الايجاب، أو بمعناه).
عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين، فيعتبر فيه العقد المشتمل على الايجاب والقبول، الواقعين بالعربية، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل عادة، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم.
وألفاظ الايجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب: زوجت، وأنكحت، ومتعت ولا خلاف في إجزاء كل منها، وإن اختلف في إجزاء متعتك في الدائم.
(1) سورة التحريم: 3 – 5، الفقيه 3: 297 حديث 1416.
(2) الفقيه 3: 295 حديث 1403، وانظر: الوسائل 14: 442 باب استحباب المتعة.