جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص8
[.
] روى ذلك مسلم وغيره من أعيان محدثيهم (1)، ورووا أن عمر قال على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما (2) وأخبارهم في ذلك كثيرة (3).
وأما أصحابنا رضي الله عنهم فإنهم مع اطباقهم على شرعيته قائلون باستحبابه، وأخبارهم ناطقة بذلك (4).
روى ابن بابويه في الفقيه: أن الصادق عليه السلام قال: ” ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا ” (5).
وروى عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: للمتمتع ثواب؟ قال: ” إن كان يريد بذلك الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله تعالى له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره ” قلت: بعدد الشعر؟ قال: ” نعم بعدد الشعر ” (6).
وقال أبو جعفر عليه السلام: ” إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء ” (7).
وفيه قال الصادق عليه السلام: ” إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت خلة
(1) صحيح مسلم 2: 1023 حديث 16 و 17.
(2) سنن البيهقي 7: 206.
(3) سنن البيهقي 7: 206، مسند أحمد بن حنبل 3: 325.
(4) الكافي 5: 465 حديث 1، الفقيه 3: 297 حديث 1414.
وانظر: الوسائل 14: 442 باب استحباب المتعة.
(5) الفقيه 3: 291 حديث 1384.
(6) الفقيه 3: 295 حديث 1401.
(7) الفقيه 3: 295 حديث 1402.