جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص7
[ الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: الأول: في المنقطع، وهو سائغ في شرع الاسلام.
] قوله: (الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح، وفيه مقصدان: الأول: في المنقطع وهو سائغ في شرع الاسلام).
أجمع أهل الاسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع وهو نكاح المتعة (1) كان مشروعا في صدر الاسلام، واتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته، وأنه لم ينسخ، وأخبارهم بذلك متواترة (2).
وأطبق فقهاء العامة على أنه نسخ (3)، مع أنهم رووا في كتبهم بقاء شرعيته (4)، وأن جمعا من أعيان الصحابة والتابعين قائلون بشرعيته وأنهلم ينسخ منهم ابن عباس، وإنما الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب (5).
(1) في نسخه ” ش “: وإنما سمي منقطعا في مقابل النكاح الدائم.
وإنما سمي متعه لأن الغرض منه محض التمتع والشهوة، دون الولد واستدامة المعاش.
(2) الكافي 5: 448 باب المتعة، الفقيه 3: 291 باب المتعة، التهذيب 7: 250 حديث 1081 وغيرها، الاستبصار 3: 141 حديث 507 وغيرها.
وانظر: الوسائل باب 1 من أبواب المتعة.
(3) انظر: التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133.
(4) صحيح مسلم 2: 1023 حديث 15.
(5) التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرن للقرطبي 5: 133، سنن البيهقي 7: 206.