پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص505

النبي صلى الله عليه وآله: ” العزل هو الوأد الخفي “.

الثاني والأول أقوى، وبه صرح جمع من الأصحاب (1).

ب: لو أذنت المرأة في العزل ولم يشترط في العقد، فقد صرح جماعة بزوال المنع والكراهية، والتعليل بحكمة الاستيلاد وأنه وأد خفي يقتضي البقاء، وقد صرح بعض الشافعية ببقاء المنع وإن أذنت.

ج: ظاهر الرواية أنه لا كراهية مع اشتراط العزل في العقد، وهو واضح إن كان لمحض حقها، وخبر الوأد يشعر بخلافه، فيمكن أن يكون النفي للكراهية الشديدة، وكلام الأصحاب في نفي الكراهية بالاشتراط والإذن مطلق.

د: قال بعض الشافعية: إنما نقول بالتحريم إذا نزع على قصد أن يقع الانزال خارجا تحرزا عن الولد، فأما إذا عزله لا على هذا القصد فيجب القطع بعدم التحريم (2).

ه‍ -: رخص بعض القائلين بتحريم العزل فيه إذا كان في دار الحرب، ودعته حاجة إلى الوطئ (3).

و: لو عزل زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه إجماعا، وفي الأخبار ما يدل على ذلك، وقد يسبقه المني من غير أن يعلم (4).

الثانية: لو عزل بدون الإذن والشرط فقد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب الدية عليه للزوجة وهي عشرة دنانير عشر دية الجنين، مع أنه ذهب في هذا الكتاب إلى

(1) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 482، والمحقق في الشرائع 2: 270، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3: 24.

(2) ذهب إليه إمام الحرمين كما في فتح الباري 9: 254.

(3) انظر: المغني لابن قدامة 8: 134.

(4) الكافي 5: 491 حديث 2، التهذيب 7: 168 حديث 587، الاستبصار 3: 368 حديث 1315.