جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص504
واختاره ابن حمزة (1).
واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال في العزل: ” إنه الوأد الخفي ” (2) والمراد بالوأد: قتل الولد، ولأن حكمة النكاح الاستيلاد، ولا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.
والجواب عن الرواية بمنع السند، مع أنه لا دلالة فيها على التحريم، وقد روي غيرها مما ينافي التحريم، والوجه الآخر ضعيف، إذ لا يلزم من كون الاستيلاد حكمة النكاح تحريم العزل، ومنافاته للغرض غير ظاهر فإن أصل النكاح لا يجب بمجردالاستيلاد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على القول بالتحريم، إنما يحرم في الحرة المنكوحة بالعقد الدائم.
وزاد الشارح الفاضل فيه قيدا آخرا، وهو ما إذا كان الجماع في الفرج (3)، روى ابن بابويه في الفقيه بإسناده عن يعقوب الجعفي، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ” لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة ” (4).
وفي هذا تنبيه على أن المنع من العزل لرجاء حصول الولد، ومنه يفهم انتفاء المنع لو كان الجماع في غير الفرج، واطلاق الأمة يتناول المنكوحة بالعقد وملك اليمين.
فروع: أ: هل هذا المنع لحق المرأة، أو لحكمة الاستيلاد؟ يلوح من رواية محمد بن مسلم (5) الثانية الأول، لأنه نفى الكراهية إذا شرط عليها ذلك عند التزويج، ويلوح من قول
(1) الوسيلة: 370.
(2) سنن البيهقي 7: 231.
(3) إيضاح الفوائد 3: 125.
(4) الفقيه 3: 281 حديث 340.
(5) التهذيب 7: 417 حديث 1671.