پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص503

[ والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام.

وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير.

] ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا، وحد اللوط على احتمال دون باقي الأحكام.

قوله: (والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير).

هنا مسألتان: الأولى: اختلف الأصحاب في العزل، والمراد به أن يجامع، فإذا جاء وقت الانزال نزع فأنزل خارج الفرج.

وذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه (4).

وهو الأصح، تمسكا بأصالة الإباحة، ولما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: ” ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ” (5).

وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام، إنه سئل عن العزل فقال: ” أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها ” (6)، ولأن حقها في الوطئ دون الانزال، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل.

وذهب الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) إلى التحريم، وهو اختيار المفيد (9)،

(1) النهاية: 482.

(2) المهذب 2: 243.

(3) السرائر: 308.

(4) انظر: شرائع الاسلام 2: 270، إيضاح الفوائد 3: 125.

(5) الكافي 5: 504 حديث 1، 1 الفقيه 3: 273 حديث 1295، التهذيب 7: 417 حديث 1669.

(6) التهذيب 7: 417 حديث 1671.

(7) الخلاف 2: 229 مسألة 143 كتاب النكاح.

(8) المبسوط 4: 267.

(9) المقنعة: 76.