پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص500

أمركم الله إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (1).

ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله: الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: ” نعم له ذلك ” قال: قلت: وأنت تفعل ذلك؟ فقال: ” إنا لا نفعل ذلك ” (2).

ومنها ما رواه موسى به عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: ” أحلها من كتاب الله تعالى قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (3)، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج (4)، وفي دلالة هذه بحث، وهو أن ذلك في غير شرعنا، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (5).

احتج المانع بما رواه سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام ” (6)، والمراد بالمحاش الادبار.

وقريب من هذا ما رواه هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (7).

وفي رواية معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام تفسير الآية السابقة، وهي قوله سبحانه: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) بأن المراد بها الاتيان من خلف أو قدام لا الاتيان في الادبار (8).

والجواب عن الخبرين الأولين أنهما ضعيفان.

قال الشيخ في التهذيب: إنهما

(1) التهذيب 7: 414 حديث 1657، الاستبصار 3: 243 حديث 867.

(2) الكافي 5: 540 حديث 2، التهذيب 7: 415 حديث 1663، الاستبصار 3: 243 حديث 872.

(3) هود: 78.

(4) التهذيب 7: 415 حديث 1659، الاستبصار 3: 243 حديث 896.

(5) انظر: التهذيب 7: 416، الاستبصار 3: 244.

(6) الفقيه 3: 299 حديث 430، التهذيب 7: 416 حديث 1664، الاستبصار 3: 244 حديث 874.

(7) التهذيب 7: 416 حديث 1665، الاستبصار 3: 244 حديث 875.

(8) التهذيب 7: 415 حديث 1660، الاستبصار 3: 245 حديث 877.