جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص491
أما صحته فلانتفاء المقتضي للفساد، فإنه لا تشريك في البضع هنا، بحيث يكون ملكا للزوج والمنكوحة الممهورة به.
وأما بطلان المسمى فقد علله المصنف بأن المسمى شرط معه تزويج، وإنما كان الشرط مع المسمى، لأن الشرط من جملة المعوض في سائر المعاوضات، فمن أي الجانبين كان من جملة العوض الذي يصير إليه مثلا الشرط الواقع في البيع من البائع محسوب من الثمن، ومن المشتري محسوب من البيع.
ولهذا نجد الثمن في بيع النسيئة أزيد منه في النقد، وكذا نجد البيع سلفا المثمنفيه أزيد مما لو بيع نقدا.
ولا ريب أن الشرط – وهو التزويج – غير لازم، لما عرفت فيما تقدم أن العقد اللازم إذا اقترن به شرط صار جائزا، فتكون فائدة الشرط التسلط على الفسخ.
ويمكن أن يقال: إن التزويج لما كان متعلقا بما ليس للعاقد – وهو المرأة الأخرى – لم يكن لازما، إذ لا يلزم بالاضافة إليها شئ شرطه الولي يتعلق به فوجب أن يتسلط الآخر على الفسخ، لفوات الشرط، والنكاح لا يقبل الخيار بوضع الشرع اتفاقا، فيكون الشرط المذكور فاسدا، لاقتضائه الخيار، فيجب أن يرد المسمى ما نقص من المهر لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول.
وإذا أضيف المجهول إلى معلوم صار الكل مجهولا، فبطل الصداق، للجهالة، ووجب مهر المثل، فإن النكاح لا يفسد بفساد الصداق.
ويمكن توجيه الفساد بأن يقال: إن الشرط لا يعود إلى أحد المتعارضين، وإنما يصح إذا كان عائدا إلى أحدهما، كما في سائر المعاوضات، فيفسد بفساده الصداق، لأنه محسوب من جملته.
ويبطل المسمى بفوات بعض مجهول منه، ويرجع إلى مهر