جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص487
[ ويحرم نكاح الشغار، وهو جعل نكاح المرأة مهر أخرى فتبطل الممهورة، ولو دار بطل.
] وعد أبو الصلاح في المحرمات الزانية حتى تتوب، وأطلق حجته قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرمذلك على المؤمنين) (1) وأن الغرض الأصلي من النكاح التناسل، والزنا مفوت له، لأنه يقتضي الاختلاط (2).
وجوابه: أنه لا صراحة فيها بتحريم تزويج الزانية، لاحتمال أن المشار إليه بقوله تعالى: (وحرم ذلك على المؤمنين) هو الزنا.
قوله: (ويحرم نكاح الشغار، وقو جعل نكاح امرأة بمهر أخرى فتبطل الممهورة، ولو دار بطلا).
أجمع الأصحاب (3) وأكثر العلماء على أن نكاح الشغار باطل، وهو بالشين، والغين المعجمتين: نكاح كان في الجاهلية، وحقيقته تزويج امرأة برجل وجعل نكاح (4) امرأة أخرى مهرا للأولى، سواء جعل تزويج الثانية مهرا للأولى – وهو الذي فيه الدور – أو لا.
ومعناه أن يكون بضع المنكوحة ملكا للرجل بالنكاح، وملكا للمرأة الأخرى، لكونه مهرا لها، فإن دار كان ذلك في الجانبين، وإلا كان في أحدهما خاصة، فيبطل
(1) الكافي في الفقه: 286.
(2) النور: 3.
(3) انظر: الخلاف 2: 225 مسألة 18 كتاب النكاح، شرائع الاسلام 2: 301، المختصر النافع: 181.
(4) في ” ش “: بضع.