پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص485

حرمت عليه ” (1) والأصح الأول.

لنا على الحل التمسك بالأصل، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه قال: قلت له: يتزوج الرجل التي قبلته؟ فقال: ” سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ” (2).

احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال: ” لا تتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ” (3).

وبرواية جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: ” لا، ولا ابنتها، هي من بعض أمهاته ” (4).

والجواب الطعن بالسند أولا، ثم الحمل على الكراهية، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال: ” إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي ” (5)، وفي خبر آخر ” وصديقي ” (6) فإن ظاهره الكراهية.

الثانية: يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب، ولا تحرم، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها

(1) الكافي 5: 448 ذيل حديث 2، الفقيه 3: 259 حديث 1232.

(2) التهذيب 7: 455 حديث 1821، الاستبصار 3: 176 حديث 637.

(3) التهذيب 7: 455 حديث 1822، الاستبصار 3: 176 حديث 638.

(4) الفقيه 3: 259 حديث 1331، التهذيب 7: 455 حديث 1823، الاستبصار 3: 176 حديث 639.

(5) التهذيب 7: 455 حديث 1824، الاستبصار 3: 176 حديث 640.

(6) التهذيب 7: 456 حديث 1825، الاستبصار 3: 176 ذيل لحديث 640.