پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص476

[ ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو لا.

ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن.

ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج، لأصالة براءته.

] واعلم أن الضمير في: (نذرها) لا مرجع له في اللفظ لكنه ظاهر.

قوله: (ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء أسلم أو لا).

وذلك لأن هذه النفقة نفقة زوجية لا تسقط بالفوات، بل هي دين لازم لهنالمطالبة به كنفقة سائر الزوجات.

قوله: (ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع منهن).

هذا هو أصح الوجهين، وقواه الشيخ (1)، وإنما كان تفويت الاستمتاع منهن، لأنهن مسببات بالتخلف عن الاسلام وهو فرض عليهن، فأشبه ما إذا سافر الزوج وأراد مساعدتها فتخلفت، ولأنهن منعن أنفسهن بمعصية، أو منعها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت.

والآخر لهن النفقة إذا أسلمن في العدة، لظهور أنهن قد كن زوجات، ولم يحدثن شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين وهو ضعيف، لأن تخلفها عن الاتيان بالاسلام مع وجوبه هو المقتضي لمنع الاستمتاع، وذلك نشوز، ومثله ما لو لم تغتسل من الحيض إن شرطنا الوطئ بالغسل.

قوله: (ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج: لأصالة البراءة).

(1) المبسوط 4: 234.