پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص475

[ ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى، وحل نذرها موقوف.

ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى).

لا ريب أنه إذا أسلم الزوج الكافر وأسلمت الزوجات وهن أكثر من النصاب يجب عليه نفقة الجميع، استصحابا للوجوب قبل الاسلام ولم يوجد ناقل عنه، ولأنهنمحبوسات لاجله وتحت حجره إلى زمان الاختيار، فإن اختار أربعا اندفع نكاح البواقي وسقطت نفقتهن.

وكذا لو كن جميعا كتابيات ولم يسلمن، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره، وإن انتفى التمكين من الاستمتاع في هذه الصورة كلها، لأن المانع من قبله بترك الاختيار في الأولتين، وبترك الاسلام والاختيار في الأخيرة.

ولأن المنع قبل الاختيار شرعي، فهو كالمنع من الاستمتاع في حال الاحرام، لكن يشترط عدم النشوز فيما للزوج السلطنة فيه، كالسكنى في مكان مخصوص لائق بحال المرأة، وعدم الخروج من المسكن من دون إذنه، لأن لذلك دخلا في التمكين، ولا يلزم من سقوط التمكين في الاستمتاع سقوط ما عداه.

ولأن كل واحدة في كل زمان معرضة لأن تكون زوجة بأن يختارها، فلا بد من أن يكون الاستمتاع من قبلها لا مانع منه من جهة المسكن، وغيره من الأمور التي لها تعلق بالاستمتاع كإزالة المنفر وما جرى هذا المجرى.

قوله: (وحل نذرها موقوف).

أي: وحل نذر إحدى الزوجات للاختيار موقوف، أي: موقوف على اختيارهإياها، فلو اختار من عداها كان نذرها لازما.

وهذا واضح، إذا قلنا بأن نذر الزوجة ينعقد وللزوج الحل، إذ لا مقتضى للحل حينئذ، لزوال الزوجية.

ولو قلنا بعدم انعقاده من رأس أمكن القول بعدم الانعقاد حينئذ، لأنها زوجة، وإنما تندفع زوجيتها بالاختيار.