جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص474
[ وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحداكما طالق ومات قبل التعيين.
المطلب الخامس: في النفقة، إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع، حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي.
وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.
] كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات.
قوله: (وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحديكما طالق ومات قبل التعيين).
أي: وكذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية ومسلمة، وطلق إحديهما من غير تعيين، وقلنا بصحة هذا الطلاق، ثم تعيين من شاء ومات قبل التعيين، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث، فلا يوقف بشئ للزوجة للشك في سبب الإرث، وهذا أحد الوجهين على ما عرفت.
وعلى الوجه الثاني يجب الإيقاف، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلحبين الزوجتين وباقي الورثة إن قلنا بالايقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز.
فقول المصنف: (وكذا لو كان معه كتابيات) إشارة إلى قوله سابقا: (ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف).
قوله: (المطلب الخامس: في النفقة: إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن.
وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.