جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص471
كل أمر مشكل القرعة “.
الاحتمال الثالث: التشريك فيقسم بينهن على التساوي، لانحصار الحق فيهن، والبيان غير متوقع، وهن جميعا معترفات بأن الاشكال ثبت في الجميع، ولا مزية لبعض على بعض آخر في الظاهر ولا في الواقع، لأن المقتضي لزوجية بعض هو الاختيار، وبدونه فجميعهن سواء في ذلك، وهذان الاحتمالان ضعيفان.
أما القرعة، فلأنها إنما تجري في الأمور المشتبهة ظاهرا مع التعيين في نفس الأمر، كما لو اشتبه مستحق المال من الشخصين، فإن أحدهما مالك بحسب نفس الأمر دون الآخر، فينكشف ما في نفس الأمر بالقرعة.
وكما لو حلف ليطلقن زينب إن كان هذا الطائر غرابا، وعمرة إن لم يكن، فإن اليمين واقع بالنسبة إلى إحداهما بعينها، والاشتباه إنما هو عندنا دون الله سبحانه فإنه يعلم حال الطائر، بخلاف ما نحن فيه، لانتفاء تعين الزوجات في نفس الأمر، لأن ثبوت الزوجية لبعض دون بعض إنما يكون بالاختيار، والله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، والمعين في نفسه يعلمه معينا، والمبهم في نفسه يعلمه مبهما.
فإن قيل: إنه تعالى يعلم من كان يختار على تقدير الاختيار.
قلنا: المقتضي للزوجية الموجبة للارث هو الاختيار لبعض، وذلك منتف فينتفي أثره، كما أنه لو أراد زيد نقل ملكه إلى عمرو، وعلم الله تعالى أنه لو بقي لنقله فإن ذلك لا يثمر ملكا لعمرو ولا انتقالا عن زيد.
وأما التشريك فلاستلزامه اعطاء من لا حق لها وتوريث من ليست بزوجة، بخلاف ما لو تعارضت الدعويان، فإن اشتراك المدعيين غير معلوم الانتفاء، بخلاف ما نحن فيه، فالأقرب الأول.
ومما قررناه علم أن قوله: (ويحتمل القرعة والتشريك) أي: ويحتمل التشريك، عديلان لقوله: (يوقف لهن الربع أو الثمن).