پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص470

إذا مات الزوج بعد إسلامه وإسلام الزوجات الثمان وقبل الاختيار، ففي استحقاق الزوجات من الإرث احتمالات ثلاثة ذكرها المصنف: أحدها: أن يوقف لهن نصيب الزوجية، وهو الربع مع عدم الولد والثمن معه حتى يصطلحن، لأن الحق منحصر فيهن، ولا طريق إلى معرفة المستحق، ولا يتوقع حصوله ولا أولوية لبعض على بعض.

ويظهر من المصنف اختيار هذا الاحتمال، ويتفرع على هذا الاحتمال أمران: أ: أن إحداهن لو طلبت من النصيب شيئا لم يدفع إليها شئ: لانتفاء تعيين الاستحقاق، لإمكان أن لا تكون زوجة، وكذا لو طلبت اثنتان أو ثلاث أو أربع.

أما لو طلبت خمس، فإنه يدفع إليهن ربع النصيب، وهو ربع الربع أو ربعالثمن، لأن فيهن واحدة زوجة قطعا، والست نصفه والسبع ثلاثة أرباعه لمثل ذلك.

ب: لو كانت إحداهن مولى عليها، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة، ففي القدر الذي يتعين على وليها الصلح به فما زاد احتمالان: أحدهما: ربع النصيب، فلا يجوز له الرضى بما دونه، لوجوب الاحتياط في تصرف الولي.

وأصحهما عند المصنف أنه يجوز النقص عن الربع، لعدم تعين زوجيتها، ولا يجوز النقص عن الثمن، لكون النصيب موقوفا بين الثمان، فكل واحدة صاحبة ثمن.

ولقائل أن يقول: إنه لو علم الولي أنه إذا لم يصالح على الأقل فات حظها من النصيب تعين القول بجواز الصلح حينئذ.

ويمكن الجواب بأن أخذ الأقل ظاهر، وإن كان على جهة الصلح لا يكون لازما بحيث يسقط حقها من تتمة الثمن، فللولي ولها بعد الكمال المطالبة بالتتمة، وعلى هذا فمختار المصنف هو المفتى به.

الاحتمال الثاني: القرعة، لأنه أمر مشكل، وقد ورد عنهم عليهم السلام: ” في