پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص467

الوقف.ولو أسلمت ثمان على الترتيب، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات، وعلى الوقف المتقدمات.

ويجب الاختيار وقت ثبوته، فإن امتنع حبس عليه، فإن أصر عزر.] جوزنا الوقف).

أي: لو عين في المسألة المذكورة المتخلفات للفسخ صح، لصحة نكاح الاوائل، بخلاف ما لو عينهن للنكاح فإنه لا يصح، لأنهن وثنيات، فلا يصح اختيار نكاحهن.

نعم لو جوزنا الوقف وهو وقوع التعين مراعى، لم يمتنع تعيينهن للنكاح،وتنكشف صحته وفساده بالاسلام وعدمه.

قوله: (ولو أسلم ثمان على الترتيب، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها، تعين للفسخ الأربع المتأخرات، وعلى الوقف المتقدمات).

وجه الأول أن فسخ الأربع الأول وقع باطلا، لامتناع اختيار الوثنيات، فسخ الأربع الأخر.

ووجه الثاني: أن الفسخ للأول وقع مراعى وقد انكشف صحته باسلام الأخر، فتعين للنكاح المتأخرات.

قوله: (ويجب الاختيار وقت ثبوته، فإن امتنع حبس عليه، فإن أصر عزر).

لا ريب أنه متى ثبت للمكلف الاختيار بالنسبة إلى جميع الزوجات، إما بأن أسلم جميعهن، أو كن كتابيات، أو أسلم البعض والبعض الآخر كتابيات، وجب عليه الاختيار.

والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله لغيلان بن سلمة الثقفي: ” أمسك أربعا وفارق سائرهن ” (1) والأمر للوجوب.

(1) سنن البيهقي 7: 181.