جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص459
[ وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، ويسقط باللعان أو البينة، وإن لم يخترها أسقطه بالبينة.
] وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقط باللعان أو البينة، وإن لم يخترها أسقط بالبينة).
إذا أسلم الزوج وتخلف الزوجات فطلق بعضا أو ظاهر أو آلى أو قذف حال كفرهن، فإن خرجت العدة فلا حكم للطلاق ولا الايلاء ولا الظهار، لأنهن بن باختلاف الدين حين أسلم.
وأما القذف فيجب عليه التعزير دون الحد، لأنه قذف مشرك، وله إسقاطه بالبينة دون اللعان: لأنه قذفها وهي بائن.
وإن أسلمن قبل انقضاء عددهن: فأما التي طلقها فالأقرب وقوع الطلاقعليها، ويكون ذلك اختيارا لها، ويكون إسلامها كاشفا عن وقوعه.
ووجهه معلوم مما سبق، فإن الطلاق لا يواجه به إلا الزوجة، ووقوعه مراعى لا امتناع فيه، والأصل فيه الصحة، فلا يحكم ببطلانه مع إمكان الصحة.
وحكى الشارح الفاضل قولا ولم يذكر قائله، أن لا يقع، لأنه طلاق معلق على شرط، وهو تجدد إسلامها، وبطلانه ظاهر، لأن الشرط الزوجية والاسلام كاشف (1).
وقال بعض الشافعية: إنه إن اختارها وقع عليها الطلاق وصح ظهارها والايلاء منها (2)، والأصح الأول.
وأما الظهار والايلاء فإنهما ليسا باختيار كما عرفت، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح ذلك، وإلا فلا.
وأما القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، لأنه قذفها وهي مشركة، وله
(1) إيضاح الفوائد 3: 115.
(2) المجموع 16: 313.