پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص457

[ فإن اختار التي ظاهر منها أو آلي صحا، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الايلاء من حين الاختيار.

] ينشأ: من أنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح فأشبها لفظ الطلاق، فإن الظهار وصف بالتحريم للزوجة على وجه مخصوص، والايلاء هو الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة، وهو قول الشيخ رحمه الله.

ومن أن الظهار إنما هو وصف بالتحريم، والايلاء حلف على الامتناع من الوطئ، وكل منهما بالاجنبية أليق منه بالزوجة.

ولأن الظهار إن خوطبت به الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، وإن خوطبت به الأجنبية لم تثبت بذلك أحكام، لكن معناه صحيح بالنسبة إليها، وفي الايلاء لو حلف على وطئ الأجنبية وتزوجها ووطأها كان عليه الكفارة.

والحاصل أن نفس المخاطب بهما لا يستلزم الزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، وهو الأصح.

أما لو قصد الظهار الذي يترتب عليه أحكام تتعلق بالزوجة، وكذا الايلاء فإنه غير المبحوث عنه.

قوله: (فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الايلاء من حين الاختيار).

هذا تفريع على القول الثاني، وهو الذي يتبادر من قوله: (وليس الظهار والايلاء اختيارا على إشكال).

وتحقيقه: أنه لو ظاهر أو آلى من إحداهن، ثم اختار التي ظاهر منها أو آلى، فقد تبين صحة الظهار والايلاء، لأنه قد ظهر أن المخاطبة زوجة.

ويكون ابتداء مدة الايلاء من وقت الاختيار، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، لانتفاء تحقق الزوجية قبله.

هذا إن اختار التي ظاهر منها أو آلى، فإن اختار غيرها سقط حكمها.

واعلم أن قوله: (ويكون العود عقيب الاختيار) لا يتأتى على قولنا من أن