پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص455

[ المطلب الرابع: في كيفية الاختيار.

الاختيار إما باللفظ أو بالفعل.

أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أوامسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته وشبهه منجزا على الأقوى.

] ومن أن لحوق الأحكام بالتبعية للغير على خلاف الأصل، فيقتصر ذلك على الصغير: لخروجه بالاجماع، ويبقى ما عداه على الأصل.

فإن قلنا بالتبعية فالخيار في تعيين الأربع إلى الأب أو الجد له، ومع فقدهما فالحاكم، لأن انتظار الافاقة ضرر منفي بالسنة والفرق بينه وبين الصبي أن للبلوغ أمد ينتظر يقطع بحصوله فيه، بخلاف الافاقة.

وقيل: لا ولاية في الاختيار هنا، لأن طريقه الشهوة، ولا يطلع عليها الأب ولا الحاكم.

والأول أصح كالطلاق عن المجنون، فإنه يتولاه الولي.

واعلم أن قول المصنف: (تخير الأب أو الحاكم) يريد به مع عدم الأب، ولا يريد به التخيير بين الأب والحاكم.

إذا عرفت ذلك فقد يفرق بين من بلغ فاسد العقل، ومن بلغ عاقلا وتجدد جنونه، لأن التبعية في الأول تثبت بحكم الاستصحاب، بخلاف الثاني.

قوله: (المطلب الرابع: في كيفية الاختيار: الاختيار إما باللفظ أوبالفعل، أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته وشبهه).

شبه ذلك: اخترت نكاحك، أو اخترت تقرير نكاحك، أو اخترت حبسك على النكاح، أو اخترت عقدك، أو ما جرى هذا المجرى.

قوله: (منجزا على الأقوى).