جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص451
[ ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم اعتقن قبل إسلامه، كان لهن الفسخ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ ويكملن عدة الحرائر وإن أسلم في العدة بن بالفسخ.
ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ.
] ذلك حيث لا يكون التأخير لانتظار إسلام بعض الزوجات.
وأما إذا كان للانتظار فقد تعارض الحقان فيطلب المرجح، والأصل عدم تحتم الاختيار.
قوله: (ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء، ثم اعتقن قبل إسلامه، كان لهن الفسخ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ، ويكملن عدة الحرائر.
وإن أسلم في العدة بن بالفسخ، ولو اخترن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف، كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ).
فقد حكم المصنف بأن لهن الفسخ، نظر إلى أن كل أمة أعتقت تخيرت في النكاح.
لكن يرد عليه أن هذا الفسخ إنما يكون مع بقاء النكاح، ومن الممكن أن لا يسلم في العدة، فيكون النكاح قد انقطع باختلاف الدين، وقد سبق للمصنف تردد في نظير هذه المسألة، وهي قوله: (ولو اختار فسخ المسلمات.
).
ويمكن الجواب بأن الأصل بقاء النكاح، فيجوز إنشاء الفسخ فيقع مراعى ولا بأس بذلك، فعلى هذا إذا فسخن ينظر فإن لم يسلم في العدة تبين بينونتهن