جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص449
ب: عتقهن بعد إسلامه وقبل إسلامهن.
وبقي صورة وهي عتقهن بعد إسلامهن وقبل إسلامه، الذي سبق في أول المسألة عتقهن بعد الإسلامين.
فأما إذا كان عتقهن قبل إسلامه وإسلامهن معا، فلا إشكال في أن له اختيار أربع: لأنهن في وقت التزامه بأحكام الاسلام وجريان الأحكام عليه حرائر، فكان لهن حكم الحرائر في الأصل فيختار أربعا.
وأما إذا كان عتقهن بعد إسلامه وقبل إسلامهن، فقد ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ: مما ذكره المصنف، وهو أن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين، وهن في هذه الحالة حرائر فله أن يختار أربعا.
ومن أن حالة إسلامه هي حالة التزامه بأحكام الاسلام وحالة جريانها عليه، فيكون المعتبر حالة إسلامه فقط، وهن حينئذ إماء فيختار اثنتين فقط، وهذا أقوى.
لا يقال: قبل اجتماع الإسلامين ليس له اختيار قطعا، فيكون وقت الاختيار حين اجتماعهما، فتجري عليه الأحكام باعتبار تلك الحالة.
لأنا نقول: المانع من الاختيار قبل اجتماع الإسلامين هو عدم العلم ببقاء الزوجية، والاختيار فرعها، وإنما يتبين ذلك بالاسلام في العدة وعدمه، حتى لو علمبقاء الزوجية بسبب من الأسباب الموجبة للعلم كأخبار المعصوم، لم يمنع من الاختيار قبل اجتماع الإسلامين، ومن ثم يجعل الاختيار الواقع قبل اجتماع الإسلامين مراعى، وكذا الطلاق.
فعلى هذا إنما يختار اثنتين من الإماء مع الحرة إذا أسلمت في العدة، وعلى الأول له اختيار الأربع فتبين الخامسة وإن أسلمت في العدة، وأما إذا اعتقن بعد إسلامهن وقبل إسلامه فإن له أن يختار الأربع.
أما على اعتبار اجتماع الإسلامين فظاهر، وأما على اعتبار إسلامهن، فلأنه