پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص448

[ ولو اعتقن قبل إسلامه، ثم أسلم وأسلمن أو اعتقن بعد إسلامه على إشكال، ثم أسلمن بعد إسلامه، كان له اختيار الأربع: لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر، فإن اختارهن انقطعت الخامسة.

] ينفسخ نكاحهن.

وكذا إذا أسلم وتحته حرة.

وأما ينفسخ نكاح الإماء إذا أسلمت الحرة وإن رضيت بنكاحهن، وليس بمرضي عندنا، وقد صرح الأصحاب بخلافه، وإنما يجب أن يقال: ينتظر إسلام الحرة، فإن أسلمت توقف على رضاها، وإلا اختار أمتين.

الثاني: اعترافه بأن الاعتبار في الرقية والحرية بوقت اجتماع إسلامه وإسلامهن، ينافي ما سبق من أنه إذا أسلم العبد على أربع حرائر ثم أعتق وأسلمن في العدة يختار أمتين فقط، لأن وقت اجتماع الإسلامين كان حرا، فكان حقه أن يختارأربعا.

وما سيأتي من قوله: (أو اعتقن بعد إسلامه على إشكال) فإن الاشكال لا يتجه إذا كنا لا نعتبر إلا وقت اجتماع الإسلامين.

الثالث: قوله: (وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير بناء على منع القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة) مشكل، فإن نكاح الامتين على هذا التقدير ممنوع منه، وظاهره بناء المسلمة على ذلك القول.

قوله: (ولو اعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن أو اعتقن بعد إسلامه على إشكال، ثم أسلمن بعد إسلامه كان له اختيار الأربع، لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر، فإن اختارهن انقطعت الخامسة).

هذه من شعب المسألة السابقة، وفيها صورتان: أ: عتقهن قبل إسلامه وإسلامهن معا.