پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص445

هذا من أحكام القسم الرابع، أي: فلو أقدم على اختيار الفسخ للمسلمات ولم تسلم الباقيات، فظاهر انفصال نكاحهن باختلاف الدين فيقع الفسخ لاغيا، ويلزمه نكاح من اختار فسخ نكاحهن.

وإن أسلمن في العدة، فإن اختار منهن أربعا – لو كن أزيد من أربع – انفسخ نكاح الزائد والأوائل قطعا.

وإن اختار الاوائل – وهي التي فسخ نكاحهن – ففي صحة اختياره وفساده وجهان: أحدهما: الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه، وذلك لأنه لا يترتب عليه أثر فاسد.

ولمانع أن يمنع عدم ترتب أثره عليه فإن عدم ظهور ترتبه في الحال لا يمنع انكشاف ترتبه فيما بعد.

والحاصل أن صحة الفسخ مشروطة بكون الزوجات عددا يبقى منه بعد فسخ الأربع أربع فصاعدا، وبإسلام البواقي في العدة انكشف حصول الشرط في وقت الفسخ، فوجب أن يكون صحيحا.

نعم، قد يقال: يشترط في الفسخ أن لا يقع على التردد، وحين إيقاعه كان حصول الشرط مشكوكا فيه، فوقع على التردد فلا يكون صحيحا.

وثانيهما: البطلان، أي: بطلان اختيار الاوائل، وذلك لأن الفسخ وقع صحيحا، لأن بطلانه إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر، لانتفاء الشرط حينئذ، وهو الزيادة على العدد وهي منتفية فتبين لزوم نكاح المسلمات.

فأما إذا أسلم البواقي في العدة فإن الشرط حاصل، فإذا فسخ في حال إسلامهن نكاح من شاء جاز ووقع الفسخ صحيحا، وإن تقدم الفسخ على إسلامهن بحصول شرطه بحسب الواقع، وحينئذ فمن فسخ نكاحها ليس له أن يختارها بعد.

والتحقيق أنه لا مانع من صحة الفسخ على تقدير إسلام البواقي، إلا جهله