پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص443

[ وإن أسلمن في العدة، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته، فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات.

ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين، وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق.

] وإن أسلمن في العدة، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقته).

هذا هو القسم الثاني من أقسام الأربعة، وهو انتظار إسلام البواقي وعدمه، وكان الأحسن أن يقدمه على الأقسام الثلاثة أو يؤخره عنها: لأنها مقابل الانتظار.

وتحقيقه أنه إذا انتظر إسلامهن، فإن بقين على الكفر حتى انقضت العدة، تبين بينونتهن باختلاف الدين وانتقضت عددهن ولزمه نكاح الأولى، وإن أسلمن في العدة فمتى اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقته.

ولا يخفى أنه لو قال: فمتى اختار أربعا بدل قوله: (فإن اختار.

) كان أحسن، فإنه لا يستدعي معادلا، ولأنه لا بد من الاختيار.

قوله: (فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات لاستحالة توجه الطلاق إلى غير زوجة، ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين، وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق).

هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة، وهو ثاني الأقسام الثلاثة المقابلة للانتظار، وهو أن يطلق المسلمات، وحكمه أنه بمنزلة الاختيار، لاستحالة توجه الطلاق إلى غير زوجة، ولا يخفى أن الفاء في قوله (فإن طلق.

) لا موقع لها والأحسن عطفه بالواو.