پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص442

[ وإن انتظر إسلام البواقي: فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف، وأن عددهن انقضت، وأن الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره، لأن اختياره إنما يكون بين عدد لا يجوز له جمعه.

] وثنيات، انتظرت العدة في اندفاع نكاحهن بالاسلام وعدمه كما علم غير مرة، فإن لم يلحق به أحد فظاهر اندفاع نكاح الجميع بالاسلام.

وإن لحق به أربع كان له انتظار البواقي، فلا يحدث اختيارا ولا بما يستلزمه إلى أن ينتظر ما يكون منهن، وله أن لا ينتظر بأن يصرح باختيار المسلمات أو يطلقهن،فإن الطلاق يستلزم الاختيار، أو تفسخ نكاحهن، فهذه أقسام أربعة: الأول: أن يختار المسلمات فتنقطع عصمة البواقي قطعا، وهل هو باختلاف الدين أو بالاختيار؟ ينظر فإن أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع وكانت عدتهن من ذلك الوقت، لأنهن بالاسلام والعدة صالحات لاستدامة نكاحهن كغيرهن، فلا يبن إلا بالاختيار.

وإن أقمن على كفرهن حتى انقضت عددهن علمت البينونة باختلاف الدين، ولم يكن للاختيار أثر لتعين المسلمات للنكاح، وهذا ضابط مستمر، وهو أنه متى كان الاختيار هو المقتضي للبينونة فالعدة من حينه، ومتى كان البقاء على الكفر إلى انقضاء العدة هو المقتضي لها فالعدة من حين الاسلام.

واعلم أن قول المصنف: (فإن لحق به.

) لا معادل له في كلامه، استغناء بما تقدم في الفرض المذكور سابقا.

قوله: (وإن انتظر إسلام البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف، وإن عددهن انقضت، وأن الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره: لأن اختياره إنما يكون بين عددلا يجوز له جمعه.