جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص440
[ به في العدة تخير اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي، وكان له العقد على اثنتين أخرتين، لأنه حينئذ حر.
ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا، ] ولحقن به في العدة تخير اثنتين فإن اختارهما انفسخ نكاح البواقي، وكان له العقد على اثنتين أخرتين، لأنه حينئذ حر، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربع).
اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والمصنف في التذكرة والتحرير إلى أنه إذا اجتمع إسلام الزوج والزوجات قبل عتقه كان له حكم العبيد فيختار حرتين فقط، وإن أعتق قبل اجتماع الإسلامين كان له حكم الأحرار فيختار أربعا (2).
وذهب في هذا الكتاب إلى أنه إذا تأخر عتقه عن إسلامه لم يكن له اختيار الأربع، بل حكمه حكم العبيد، لأنه في وقت ثبوت الاختيار له والتزامه بأحكامالاسلام كلها كان عبدا فانحصر اختياره في اثنتين، بخلاف ما لو أعتق قبل إسلامه فإن له حكم الأحرار: لأنه في وقت ثبوت الاختيار له وجريان أحكام الاسلام جميعها عليه والتزامه بجميعها كان حرا، فيجري عليه حكم الحرية.
والمحقق نجم الدين في الشرائع استشكل الفرق بين ما إذا أسلم واسلم معه اثنتان من الأربع ثم أعتق، وبين ما إذا أسلموا ثم أعتق أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة، حيث أن له في الأول اختيار اثنتين خاصة وفيما عداه اختيار أربع (3)، وقد بينا وجه الفرق، والشيخ في المبسوط فرق بينهما، وكذا المصنف وغيره،
(1) المبسوط 4: 228.
(2) التذكرة 2: 656، التحرير 2: 19.
(3) شرائع الاسلام 2: 297.