جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص437
[ ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة، ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر، أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه.
] ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به، وإن كان اللحاق في العدة: لأنه باختياره للأربع يندفع نكاح البواقي لو كن مسلمات وتجدد إسلامهن بعد الاختيار.
قوله: (ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن، لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه).
إذا أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن – وقد علم وجه هذا القيد – لم يكن له العقد على خامسة، ولا على أخت إحداهن، إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع عليه.
وكونها أخت من يريد العقد عليها حيث تكون الخامسة أختا لاحدى الأربع، لأنهن قبل ذلك لا يعلم اندفاع زوجيتهن، لجواز إسلامهن في العدة فيثبت نكاحهن أو إسلام الأخت، فيثبت نكاحها وتمنع منها.
فإن قيل: حيث جاز طلاق الحرة في المسألة السابقة في العدة قبل إسلامها، وكان إسلامها قبل خروج العدة مصححا له، وعدمه كاشفا عن فساده، فلم لا يجوز هنا العقد على الخامسة وعلى الأخت، وينتظر العدة فإن أسلمن كلهن فيها تبين بطلان نكاح الخامسة، وكذا لو أسلمت الأخت تبين بطلان نكاح أختها، وإلا ثبتت الصحة.
قلنا: يمكن الفرق بأن شرط الطلاق حاصل ظاهرا، لأن المطلقة قد كانت زوجة قبل الاسلام ولم يتبين اندفاع نكاحها بالاسلام حينئذ، فيتمسك بالأصل ظاهرا، ثم ينظر إلى الكاشف وهو إسلامها في العدة وعدمه، بخلاف نكاح الخامسة