جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص435
[ كتابيات. ولو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة،فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم تزدن على الأربع، ثبت عقد المسلمات وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، ويندفع نكاح البواقي.
وكذا لو أسلمن كلهن، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ] كتابيات).
لما كان للحر أن ينكح أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، على ما سبق بيانه، وكذا للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين، فإذا أسلم أحدهما على عدد من الاعداد التي يجوز له ثبت عقده على الجميع ولم يكن له اختيار، لانتفاء الزيادة على النصاب.
هذا إذا كن كتابيات، فإنه يجوز استدامة نكاحهن.
أما إذا كن وثنيات فإنه لا بد من إسلامهن معه، أو في العدة إذا كن مدخولا بهن.
قوله: (ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن، انتظرنالعدة، فإن خرجت ولم يسلم منهن أحد بطل عقدهن، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع، ثبت عقد المسلمات.
وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، ويندفع نكاح البواقي.
وكذا لو أسلمن كلهن، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع