پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص430

أو يقال: اختيار الامتين مشروط برضاء الحرائر، وجميع الحرائر زوجات حينئذ، فلا بد من رضى جميعهن: لامتناع صحة اختيار الأمة من دون رضى جميع الحرائر عملا بعموم اعتبار رضى الزوجة الحرة، وفيه نظر، لأن من اختارها للفسخ لا نمنع وجوب اعتبار رضاها، لأنها آيلة إلى بينونة.

لا يقال: فسخ نكاحها فرع زيادتها على النصاب، وإنما يكون ذلك إذا صح اختياره الإماء، وإنما يصح إذا رضيت الزوجات كلهن الحرائر.

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون اختياره للأمتين مع الحرتين الراضيتين وانفساخ نكاح البواقي واقعا في زمان واحد، ولا نسلم اشتراط اختيار الإماء برضى من عينهن للفسخ، ولا دليل على الاشتراط فليتأمل.

أو يقال: إن نكاح الحرتين لازم قطعا فيعتبر رضاهما، ولا يعلمان بعينهما فلا بد من رضى الأربع ليعلم حصول رضى الاثنتين في الجملة إذ لا يتحقق بدونه، ومن ثم يعتبر رضى الخامسة لو لم يفسخ نكاحها.

أما إذا فسخه فلا، لاندفاعه بالفسخ قطعا، بخلاف ما زاد على اثنتين من الأربع إذ لا يندفع نكاح الزائد بمجرد فسخه، وفيه نظر، لأنه إذا اختار نكاح الحرتين الراضيتين مع أمتين تبين انحصار النكاح في ما دون باقي الحرائر، وإن رضاهما هو المعتبر دون رضى غيرهما.

ولا ريب أنه إذا فسخ نكاح ما عدا الحرتين الراضيتين بعد أن اختار امتين انفسخ نكاحهن، فكان الزائد على اثنتين كالخامسة، حيث أنه إذا فسخ نكاحها انفسخت، فعلى هذا ظهر أنه إذا رضيت حرتان انضم إليه اختيار نكاحهما مع أمتين كفى ذلك، ولم يحتج إلى رضى الأربع، وهو الاحتمال الثاني، وهو قوي.

وجعل الشارح الفاضل مقابل الأقرب احتمال توقف اختيار الإماء حتى يختار الحرتين، ثم يأذنان في اختيار الامتين: لأنهما قبل التعيين لا يصلحان للاذن، وقد ينظر