جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص428
[ وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة والأمة.
ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة، أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع.
ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام.
] قوله: (وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة والأمة، فلو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو بنت الأخت صح الجمع).
إن رضيت العمة والخالة بالجمع بينهما وبين بنت الأخ والأخت فلا بحث، وإن اختارتا عدم الجمع يخير العمة أو بنت أخيها، فمن اختارها صح نكاحها واندفع نكاح الأخرى ولا مهر إلا مع الدخول.
وأما إذا أسلم عن حرة وأمة، فإنه إن لم ترض الحرة بنكاح الأمة انفسخ، وإن رضيت فالجمع صحيح عندنا، وعند العامة يبنى على أن نكاح الأمة يجوز اختيارا أم بالشرطين، فعلى الثاني ينفسخ، وعلى الأول يعتبر رضى الحرة.
واعلم أن عبارة الكتاب وغيره لا تؤدي المعنى المراد منها في مثله الحرة والأمة، بل الظاهر منها خلاف المراد فينبغي التنبيه له.
قوله: (ولو اخترن حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام).
أي: لو اختار كل من العمة والخالة بالنسبة إلى بنت أخيها وبنت أختها، والحرة بالنسبة إلى الأمة الجمع في حال الكفر كان ذلك موجبا للزوم النكاح، ولم يثبت الاختيار بعد الاسلام، تمسكا بالاستصحاب، ولأن نكاح الكفر صحيح، فإذا وقع مستجمعا للأمور المعتبرة في شرع الاسلام كان لازما.