جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص427
[ ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحداهما، وإلا حلت الموطوءة خاصة، ولو كان قد وطأهما حرمتا.
ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما، ] الاختيار حال الاسلام، وعدم وجوب مهر قبل الدخول للزائد على العدد، لحصول الفسخ لا من قبل الزوج، وهذا هو الأصح.
واعلم أن قول المصنف: (وقبله) شامل للحالتين، وهو ما إذا لم يدخل بواحدة منهما أو لم يدخل بالأم، أي: وقبل الدخول بهما أو بالأم، وقوله: (ولا اختيار) للتصريح بالرد على الشيخ.
قوله: (ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحداهما، وإلا حلت الموطوءة خاصة، ولو كان قد وطأهما حرمتا).
أي: لو أسلم عن أمة وبنتها مملوكتين له، فإن لم يكن وطأ واحدة منهما تخير من شاء منهما للوطئ كما في حال الاسلام، وإن كان قد وطأ إحداهما حلت الموطؤة دون الأخرى كما في حال الاسلام.
وإن كان قد وطأهما حرمتا معا، أما اللاحقة فظاهر، وأما السابقة فإما لأن وطئ الشبهة يحرم وإن تأخر، أو لأن وطئ الشبهة لكل منهما بمنزلة العقد على كل منهما.
وحيث كان العقد على كل منهما والوطئ لكل منهما في الكفر محكوما بصحته لم ينظرإلى السبق والتأخر، ورتب على كل منهما ما ترتب على الصحيح.
قوله: (ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما).
لأن فيروز الديلمي أسلم على أختين فخيره النبي صلى الله عليه وآله في إمساك أيتهما شاء، وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد (1).
(1) سنن البيهقي 7: 184 (