پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص424

[ الاوائل أو الاواخر، وسواء دخل بهن أو لا.

ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة.

ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات.

] دخل بهن أو لا، ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة).

قد سبق أن الرجل إذا أسلم كان له استدامة نكاح زوجته إذا كانت كتابية، فعلى هذا إذا أسلم عن زائد عن العدد الشرعي وهن كتابيات بعقد الدوام، فإن كان حرا اختار أربع حرائر أو حرتين وأمتين، أو أمة وثلاث حرائر إن كان فيهن إماء وقلنا بنكاح الأمة بالعقد من دون الشرطين، وإلا بطل عقد الإماء، لأن وقت الاسلام بمنزلة ابتداء النكاح، لأنه وقت المؤاخذة بالأحكام الاسلامية.

وإن كان عبدا اختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين، لأن ذلك هو العدد الجائز لكل واحد منهما، فإذا اختار اندفع نكاح البواقي.

ولا فرق في الاختيار بين أن ينكحهن دفعة أو على الترتيب، ولا بين أن يكن مدخولا بهن وعدمه، ولا بين أن يختار الاوائل أو الاواخر.

يدل على ذلك ما رواه العامة أن غيلان أسلم وعنده ثلاث عشرة نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ” أمسك أربعا وفارق سائرهن ” (1)، وترك الاستفصال مع الاحتمال يجري مجرى العموم.

وذهب بعض العامة إلى أنه إن تزوجهن في عقد واحد اندفع نكاح الجميع، وإن كان في عقود مترتبة لزمه الأربع الاوائل (2)، وهو غير معتد به.

ولا يخفى أنه لا يشترط إسلامهن، لما سبق من بقاء نكاح الكتابية، ولا ينتظر مضي العدة لننظر هل يسلمن أم لا، لأنه لا فرق في ذلك بين إسلامهن وعدمه.

قوله: (ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات)

(1) انظر سنن البيهقي 7: 182 – 183.

(2) المغني لابن قدامة 7: 540.