جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص422
[ وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام، ونضرب لها عدة من حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق، وإلا بانت من حين ردته.
وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة، وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة.
] وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ؟ بالاسلام، ويضرب لها عدةمن حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق، وإلا بانت من حين ردته، وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة).
لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر فيه على انقضاء العدة.
فإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الاسلام فإذا ارتد بعد إسلامه فقد حدث سبب آخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر أن انقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين إسلامه.
وإن أسلمت في العدة تبين أن الاسلام لم يكن موجبا للفسخ وأن النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة أخرى من حين الارتداد لأن اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول.
فإن عاد إلى الاسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح وإلا تبينا البينونةمن حين الردة وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة لأن المرتد له حكم الاسلام فلا يجوز أن ينكح الكافرة.