پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص421

[ بعد الاسلام.

و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الاسلام.

] بعد الاسلام).

لا ريب أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح، وملحق للمرأة بمن يحرم نكاحهن ما دامت في العدة، فكذا القول في المطلقة ثلاثا قبل التحليل، فمتى تزوج الكافر معتدة ثم تجدد الاسلام، فإن كانت العدة باقية فلا نكاح، وإن انقضت قبل الاسلام كان صحيحا.

قال بعض الشافعية: هذا إذا كانت عدة النكاح، أما إذا نكح معتدة عن الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنهما يقران على النكاح، لأن الاسلام لا يمنع دوام النكاح مع عدة الشبهة، فلا يعترض عليه إذا لاقاه، والظاهر المنع مطلقا، إذ لا يجوز إنشاء نكاح المعتدة عن وطء الشبهة في الاسلام.

وهنا بحث: وهو أن العقد على ذات العدة والدخول بها من الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد، وحقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم والكافر، كما في سائر الأسباب كالتطليق ثلاثا، فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجا آخر، والمطلقة تسعا للعدة فإنهيحرمها مؤبدا.

وقد أطلقوا هنا صحة النكاح إذا انقضت العدة قبل الاسلام، وظاهرهم أن ذلك مع الدخول أيضا، وللنظر فيه مجال.

ولو تزوج حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الاسلام بحال، لأنها تحرم عليه مؤبدا.

قوله: (و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبين الفسخ من حين الاسلام.