پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص420

[ ه‍: لو تزوجها في العدة ثم أسلما، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه، وإلا فلا: لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الاسلام، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح.

ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذه الحال، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه.

أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا، فإنهما لا يقران عليه ] لا نثبت ما لم يثبتوه، وهم لا يثبتون في هذا الفرد لأحد الزوجين أو لكليهما سلطنة النكاح، فلا نثبتها نحن.

ولأن الخيار مناف لصحة النكاح، فإذا بقي إلى الاسلام كان المنافي لصحة العقد موجودا بعد تعلق أحكام المسلمين بالزوجين أو بأحدهما، فكان كنكاح المعتدة إذابقيت العدة إلى الاسلام.

وأما الفرض الثاني، وهو ما إذا كان اشتراط الخيار مقيدا بمدة فإنه إذا انقضت المدة قبل إسلام واحد منهما فهو كانقضاء عدة المعتدة قبل الاسلام فيصح النكاح، وإن بقيت إلى إسلامها لم يقرا عليه قطعا، ولو بقيت المدة إلى إسلام أحدهما خاصة فكذلك، لتعلق حكم فساد النكاح بالمسلم منهما.

وقال بعض الشافعية: لا يندفع النكاح إلا إذا اقترن بقاء المدة بإسلامهما، لأن وقت الاختيار والامساك هو الاجتماع على الاسلام، وليس بشئ.

قوله: (ه‍: لو تزوجها في العدة ثم أسلما، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه، وإلا فلا، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الاسلام.

أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح، ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذا الحال، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه.

أما لو تزوج حليلة ابنه أو المطلقة ثلاثا، فإنهما لا يقران عليه