پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص418

[ ج: لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك، ولو اعتقدوا غصبية المرأةنكاحا أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله.

] وهنا سؤال: وهو أن المتعاقدين إذا أوقعا نكاحا يعتقدان فساده كيف يحكم بصحته لمصادفته مطابقة العقد الصحيح.

ومثله وقوع العقد كذلك من المسلمين ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا بفوات شرط، كما لو اعتقدوا صحة النكاح المؤقت بدون المهر.

وكذا لو خلا نكاحهم من الولي والشاهدين عند من يقول بالاشتراط، أو وقعت الصيغة على غير الوجه المعتبر بغير خلاف في ذلك، ويستثنى من هذا الضابط ما إذا وقع النكاح في العدة وبقيت إلى زمان الاسلام.

وما إذا شرطا الخيار وبقي زمانه إلى الاسلام، وما إذا اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا على أحد وجهي الاشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (ج: لا فرق بين الذمي الحربي في ذلك، ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله).

أي: لا فرق بين الذمي والحربي فيما ذكر من حكم النكاح، فإذا أسلم الحربيون أو تحاكموا إلينا واخترنا الحكم بينهم، أقررنا من الانكحة ما كان صحيحاعندهم، إذا لم يكن نكاح إحدى المحرمات، دون ما كان فاسدا عندهم، إلا إذا كان صحيحا عندنا على ما سبق.

ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا فغصبها للنكاح، ثم أسلموا وتحاكموا إلينا، وهو المراد من قوله: (بعد الاسلام وقبله) أقروا عليه على إشكال ينشأ: من أنه كسائر الانكحة التي يعتقدون صحتها وليس فيه إلا إقامة الفعل مقام القول.

ومن حيث أن الغصب قبيح عقلا، فلا يسوغ في ملة من الملل، والتمكين من القبيح والتقرير عليه قبيح.

ويضعف بأنه لا منافاة بين قبح الغصب عقلا وصيرورة المرأة المغصوبة زوجة