پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص417

[ وقوعه، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه.

ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلا أن يكون صحيحا عندنا.

ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر.

] عن كيفية وقوعه، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه).

لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب، بحيث كان إسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح ثابت، ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا ولا استحبابا،لأن النبي صلى الله عليه وآله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال أنكحتهم بل أقرهم عليها.

نعم لو تضمن محرما كنكاح إحدى المحرمات حكم ببطلانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: ” اختر أحدهما ” (1) فلو نكح أمه أو بنته أو أخته ونحوهن اندفع النكاح عند الاسلام قطعا.

قوله: (ب: لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا، ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر).

إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الاسلام، إلا إذا كان صحيحا عندنا، لأنه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم ولا عندنا.

أما إذا كان صحيحا عندنا، فإنا نحكم بصحته ولا نلتفت إلى اعتقادهم.

(1) سنن البيهقي 7: 184.