پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص402

هذه هي الصورة الثالثة، وهي ما إذا ترافعا إلينا بعد قبض بعض المهر، وحكمه سقوط قدر ذلك المقبوض من المهر وبراءة الذمة منه، ويبقى في الذمة باقية، فتجب بنسبة الباقي من مهر المثل والقيمة بناء على الاحتمالين السابقين، فينسب ما بقيمن المهر إلى مجموعه، ويؤخذ بتلك النسبة من مهر المثل أو من القيمة.

فإما أن يكون جنسا واحدا أو جنسين، والجنس الواحد إما أن لا يكون فيه تعدد كزق خمر، أو يكون كزقي خمر.

فإما أن يتساويا في القدر أو يختلفا، فإن كان الجنس واحدا لا تعدد فيه فالحكم ظاهر، فإن كان المقبوض نصفه فالواجب نصف مهر المثل أو نصف القيمة على الاحتمالين.

وكذا غير النصف من الأجزاء كثلث وربع وغيرهما، وكذا لو كان فيه تعدد واستوى قدر آحاده كزقي خمر متساويين قدرا كيلا ووزنا.

ولو اختلف الآحاد قدرا احتمل اعتبار العدد، فيقسط عليه مهر المثل ولا ينظر إلى التفاوت، فإذا كان المهر قدر عشرة أزقاق مثلا، وقد قبضت خمسة منها وجب نصف مهر المثل.

وإن تفاوتت قدرا فإنه لا قيمة لها ولا تعد مالا، والقليل منها مثل الكثير في المالية، فتعتبر الجزئية بعدد آحادها.

ويحتمل اعتبار القدر، لأن الجزئية الحقيقية إنما تكون باعتباره، فيحتمل اعتبار الكيل لاعتباره فيما يتساوى أجزاؤه.

ويحتمل الوزن، لأنه أضبط.

ولو كان الصداق خنزيرين أو كلبين، فعلى اعتبار العدد لا بحث، وعلى اعتبار القدر يقدر قيمتهما بقدر ماليتهما، وينسب قيمة ما بقي إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من مهر المثل بتلك النسبة.

ولو تعدد الجنس كزقين وثلاثة خنازير احتمل اعتبار عدد الاجناس، فإذا قبضت الخمر بقي من المهر نصفه فيجب نصف مهر المثل، ووجهه انتفاء المالية فينظر