پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص400

[ وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، فلا يصح على خمر أو خنزير.

وإن تزوجا عليه ثم ترافعا: فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل، ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه.

وإن كان بعده برئ الزوج، ] قوله: (وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، فلا يصح على خمر أو خنزير).

المراد أن أهل الذمة والمستأمنين إذا أرادوا إنشاء العقد عند الحاكم، لم يجز لهأن يزوجهم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، وإن كانوا لو عقدوا فيما بينهم لم يعترضوا في دينهم، لأنه لا يجوز للحاكم العمل بغير حكم الاسلام، فلا يعقد لهم على خمر أو خنزير.

ولا بد أن يأتي بصيغة العقد الصحيح عندنا، ولا يعقد على الأختين لواحد، وغير ذلك من الأمور التي يجب في شرع الاسلام رعايتها في النكاح، وكذا سائر العقود والايقاعات.

قوله: (وإن تزوجا ثم ترافعا، فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل، ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه، وإن كان بعده برئ الزوج).

إذا عقد الكافران بينهما عقد النكاح على بعض المحرمات، نفي عبارة المصنف حذف تقديره: وإن تزوجا على خمر أو خنزير ثم ترافعا إلينا في ذلك النكاح، فإما أن يكون ذلك الترافع قبل قبض شئ من المهر، أو بعد قبض جميعه، أو بعد قبض البعض دون البعض.

فإن كان بعد قبض الجميع برئ الزوج، لوصول حق الزوجة إليها باعتقادهما،وبمقتضى دينهما الذي أقرا عليه، وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كان بعده