پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص394

قهرهم).

أي: وكذا عقد أهل الحرب إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، هكذا مقتضى التشبيه، إلا أنه لا يحسن موقع الاستثناء حينئذ، وقد كان الأحسن أن يبدأ باهل الحرب ثم يشبه بهم أهل الذمة في ذلك، ليصير الاستثناء محتاجا إليه.

والحاصل أن نكاح أهل الذمة وأهل الحرب سواء، إن اعتقدوه صحيحا حكم بصحته عندنا وأقروا عليه، وإن اعتقدوا فساده فهو فاسد لا يقرون عليه بعد الاسلام، وكذا قبله إذا ترافعوا إلينا، إلا إذا اعتقدوا فساده وكان صحيحا عندنا فإنهم يقرون عليه كما سيأتي.

ولا يستثنى من هذه المساواة، إلا مسألة واحدة وهي ما إذا اعتقد الكافر قهر المرأة نكاحا، فإنه إذا قهرها على جهة النكاح ثم أسلم أو ترافعا إلينا، فإن المرأة إن كانت حربية حكم بصحة ذلك النكاح كغيره من الانكحة التي لا تطابق الوجوه المعتبرة في النكاح.

وإن كانت ذمية لم يحكم بصحته ولم يقر عليه، لأن أهل الذمة يجب على الإمام الذب عنهم ودفع القهر عنهم، ومتى وجب في شرع الاسلام دفع هذا القهر امتنع الاقرار عليهم والحكم بصحته واستدامته، وهنا مباحث:الأول: قوله: (الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات) ذكر الحربي غير محتاج إليه، بل الأولى تركه، فإن الذمي لو قهر الحربية معتقدا أن ذلك هو النكاح كان كما لو قهرها الحربي بغير فرق.

الثاني: لا بد من اعتقاد كون القهر نكاحا أن يكون الغرض به النكاح، فلو قهرها على قصد الاسترقاق مثلا ثم أسلم، أو ترافعا إلينا لم يحكم بالنكاح، والعبارة خالية من ذلك.

الثالث: قوله: (وإن قهر الذمي ذمية) ذكر الذمي غير محتاج إليه أيضا، فإن