جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص387
ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي عليه السلام لم يقبل منه ولم تثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا عليه، وإن كان قبله وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه، وثبت لهم حرمة أهل الكتاب.
قوله: (ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تقبل منه، ولم تثبت لأولادهم حرمة، ولم يقروا عليه.
وإن كان قبله وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه، ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب).
أراد المصنف بهذا البحث تحقيق حال أهل الكتاب، والأحوال أربعة: لأن أول دخولهم في ذلك الدين: إما أن يكون قبل تطرق التحريف والنسخ إليه، أو بعدهما، أو بعد التحريف وقبل النسخ، فهذه أحوال ثلاثة، والرابع أن يشكل الأمر فلا يعلم شئ من ذلك.
ففي الأول لا شك في قبول ذلك الدين منهم، وثبوت حرمة أهل الكتاب لهم ولأولادهم، وجواز مناكحتهم عند من يجوز مناكحة أهل الكتاب.
وفي الثاني إن كان دخولهم بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، لم يقروا عليه، ولم يثبت لهم حرمة أهل الكتاب: لسقوط حرمة ذلك الدين بنسخه، ووجوب دخولهم في دين الاسلام.
نقل المقداد في التنقيح الاجماع على أن من دخل في دين أهل الكتاب بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وآله لا يقر عليه (1)، وهذا مناف لما ادعاه الشارح فخر الدين في بحث الانتقال، وهو المطلب الثالث في ثبوت الخلاف في ذلك (2).
(1) التنقيح الرائع 3: 101.
(2) إيضاح الفوائد 3: 97.