جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص378
الاشتباه في العقدين الآخرين.
أما الواحدة: فلأن عقدها إن تقدم أو توسط أو تأخر، لم يزد به العدد على النصاب: لأن أحد العقدين الآخرين فاسد، فهي إما ثالثة أو رابعة.
وأما العقدان الآخران فأيهما تأخر عن الآخر تحقق حصول الزيادة على النصاب، فكان باطلا، فيكون الاشتباه في الاثنتين والثلاث ثابتا، وقد علم حكم الاشتباه مما مضى.
هذا حكم الفرع بناء على القول الثاني في المسألة السابقة.
وأما على القول الأول وهو التخيير فلم يتعرض المصنف لبيان الحكم هنا، وتحقيقه: أن نكاح واحدة من الثلاث صحيح على كل تقدير من التقديرات الممكنة، لأنه إن تقدم عقد الثلاث صح نكاح الجميع، وكذا إن وقع بعد عقد الواحدة.
ولو وقع بعد عقد الاثنتين صح نكاح الاثنتين من الثلاث، ولو وقع بعد عقد الواحدة والاثنتين صح نكاح واحدة من الثلاث، فنكاح واحدة على كل تقدير صحيح، والاشتباه في كونها بالتخيير أو لا، فإذا اختار واحدة منهن بقي الاشتباه فياثنتين باعتبار صحة نكاحهما وفساده، وصحة نكاح واحدة وفساد نكاح الأخرى فيتخير.
وأما عقد الواحدة فلا اشتباه في صحته جزما إن تقدم، أو كان بعد عقد الثلاث، أو بعد عقد الاثنتين، وفساده جزما إن وقع بعد العقدين وعقد الاثنتين، لاشتباه في صحته جزما فيهما، وذلك إن تقدم أو كان بعد عقد الواحدة، وفساده كذلك فيهما إذا تأخر عن العقدين الآخرين، وصحته في واحدة وفساده في أخرى، فيتخير، وذلك إذا وقع بعد عقد الثلاث وقبل عقد الواحدة.
والحاصل أن له التخيير في تعيين واحدة من الثلاث اللواتي في عقد، والخمس البواقي منهن ثلاث نكاحهن صحيح لازم، واثنتان نكاحهما باطل، وقد وقع الاشتباه فتجري أحكامه السابقة.