پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص370

على جواز النكاح مطلقا.

وقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) الظاهر أن المراد به من الحرائر بدليل قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (2) وأجر الأمة لسيدها فلا تعطاه.

والمراد بما طاب من النساء: ما حل منهن، والكلام في محل النزاع إنما هو في الحل، وإنكاح الإماء في الجملة لا يدل على الانكاح في محل النزاع.

ثم قوله: المعلق الأمر بالنكاح غير ظاهر، لأن ذلك إنما يكون إذا قدر فلينكح مما ملكت أيمانكم، والآية المشرفة مسوقة لبيان الحل والحرمة، فلا يقدر إلا ما يناسب ذلك مثل قوله: فنكاحه مما ملكت أيمانكم، ونحو ذلك.

وقوله أنه خرج مخرج الأغلب خلاف الظاهر، ورواية ابن بكير (3) ضعيف، والقول بالتحريم أقوى.

ويحكى عن بعض الأصحاب قول ثالث وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة (4).

وقد يستدل بقوله في رواية الحلبي: ” ولا تزوج أمة على حرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ” (5)، ولا دلالة فيه على حل ما سوى ذلك، وفائدة الخلاف – أعني القولين الأولين – يظهر في حل الثانية وتحريمها.

فعلى القول بالتحريم إلا بشرطين يحل معها الواحدة وتحرم الثانية، لانتفاء خوف العنت.

وعلى القول بالكراهة من دونها تحل الثانية على كراهية، أما الثالثة

(1) النساء: 24.

(2) النساء: 24.

(3) الكافي 5: 360 حديث 7: التهذيب 7: 334 حديث 1372.

(4) نسب العلامة في المختلف: 565 هذا القول لأبي حنيفة وإلى بعض أصحابنا.

(5) الكافي: 5: 359 حديث 2، التهذيب 7: 344 حديث 140