پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص369

وقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (1).

وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: ” لا ينبغي أن يزوج الحر المملوكة اليوم، إنما ذلك حيث قال الله عزوجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) ، والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل ” (2) وجه الاحتجاج بذلك أن قوله: ” لا ينبغي ” ظاهر في الكراهية.

وأجاب المصنف في المختلف عن حجة الأولين بأن الآية إنما تدل من حيث المفهوم، وهو ضعيف، فإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة، على أن المعلق الأمربالنكاح إما إيجابا أو استحبابا، وإذا انتفى الأمر المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز.

وأيضا أنه خرج مخرج الأغلب، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وكذا الجواب عن الخبر (3).

وفيه نظر، لأن مفهوم الشرط معتبر عند المحققين، ودلالة قوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) (4) لا ينحط عن المنطوق، ثم إنه ليس ثم منطوق يعارض ذلك، فإن قوله سبحانه: (إلا على أزواجهم) (5) إنما يتناول الزوجة شرعا، وليس النزاع إلا في كون الأمة زوجة.

وقوله تعالى: (ولامة مؤمنة خير من مشركة) (6) نقول بموجبه، ولا دلالة

(1) النور: 32.

(2) الكافي 5: 360 حديث 7، التهذيب 7: 334 حديث 1372.

(3) المختلف: 565.

(4) النساء: 25.

(5) المؤمنون: 5.

(6) البقرة: 2