جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص367
[ ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وهو المهر والنفقة، وخوف العنت وهو مشقة الترك.
وقيل: يكره.
فعلى الأول تحرم الثانية، ولا خلاف في تحريم الثالثة.
] ومثله ما لو جمع بين من يباح نكاحها ويحرم دفعة، كالعمة وبنت أخيها مع عدم رضى العمة، وكعمة نفسه وبنتها توفيرا على كل منهما حكمة، ولا يضر اتحاد العقد، لأن تفريق الصفقة غير قادح عندنا.
واعلم أن قول المصنف: (لو جمع بينهما) يتناول ما إذا جمع بينهما في عقد وبين ما إذا عقد على كل منهما عقدا مستقلا واقتران العقدان، وكذا لو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة.
إلا بشرطين: عدم الطول وهو المهر والنفقة، وخوف العنت وهو مشقة الترك.
وقيل: يكره، فعلى الأول تحرم الثانية ولا خلاف في تحريم الثالثة).
لا خلاف بين علماء الاسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة وخشي العنت، واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين.
والمشهور بين متقدميالأصحاب التحريم، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط (1)، وهو قول المفيد (2)، وابن أبي عقيل وابن الجنيد (3)، وابن البراج (4).
وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية (5)، وتبعه ابن حمزة (6)، وابن
(1) الخلاف 2: 218 مسألة 86 كتاب النكاح، المبسوط 4: 214.
(2) المقنعة: 77.
(3) نقله عنهما العلامة في المختلف: 565.
(4) المهذب 2: 215.
(5) النهاية: 476.
(6) الوسيلة: 357 (