جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص366
وإذا جمع بين الأمة والحرة في عقد واحد، كأن يزوج رجل ابنته وأمته من رجل بعقد واحد، أو يزوج أمته وبنت غيره بالوكالة، ونحو ذلك، فإن كانت الحرة عالمة راضية فالعقد ماض، وإن لم تكن راضية ولم ترض بطل نكاح الأمة.
وكذا لو لم تعلم ثم علمت، ولا يفسد العقد على الحرة عندنا، لانتفاء المقتضي.
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوج حرةوأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: ” أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها.
وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما ” (1).
وذهب المصنف في المختلف إلى أن للحرة فسخ عقد نفسها، لأنه عقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية (2).
وفيه منع، لأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسد فتحققت الأولوية، وللرواية.
والشافعي أجرى فيه القولين في تفرق الصفقة في البيع (3).
فإن قيل: يجب مراعاة لما سبق أن يكون عقد الحرة باطلا إذا لم تعلم بالأمة، كما إذا أدخل العمة على بنت أخيها وهي جاهلة.
قلنا: الفرق ثبوت الخلاف وانتفاؤه هنا، ووجود الدليل الدال على البطلان هناك وانتفاؤه هنا فلا يتعرض به.
(1) الفقيه 3: 266 حديث 1264، التهذيب 7: 345 حديث 1414.
(2) المختلف: 529.
(3) الفتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) 8: 232.