پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص363

يقع موقوفا على رضى الحرة، فإن أجازته صح وإن ردته بطل؟ قولان للأصحاب: ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الأمة فيه قولان أيضا فهنا بحثان: الأول: قال الشيخان (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة: إن عقد الأمة بوقوعه يقع موقوفا (3)، واختاره المصنف في المختلف في أول كلامه (4)، وقال ابن أبي عقيل وابنالجنيد (5) وابن إدريس: أنه يقع باطلا (6).

ويلوح من آخر كلامه في المختلف الميل إليه: لأنه قال فيه: وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب (7).

احتج الأولون بعموم: (أوفوا بالعقود) (8)، فإنه عقد صدر بدون رضى من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.

وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج أمة فقال: ” إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ” (9) الحديث.

واحتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: ” تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه

(1) المقنعة: 77، النهاية: 459.

(2) المهذب 2: 188.

(3) الوسيلة: 345.

(4) المختلف: 529.

(5) نقله عنهما العلامة في المختلف: 529.

(6) السرائر: 292.

(7) المختلف: 529.

(8) المائدة: 1 (9) الكافي 5: 359 حديث 1، التهذيب 7: 345 حديث 1412.