پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص361

ولا بد من إرادة العقد في الحديث قطعا، إذ العقد ممنوع منه، والمشترك لا يستعمل في معنييه حقيقة، وفي بعض الأخبار التصريح بالتزويج.

ولو وطأ العمة بالملك فهل يحرم عليه العقد على بنت الأخ؟ فيه إشكال، لا يخلو من ضعف، يعلم مما سبق في العقد على أخت الموطوءة بالملك.

وهل يحرم عليه وطئ العمة بعد ذلك؟ الظاهر لا، لأن العقد على بنت الأخ حيث يمنع منه إنما هو لتكريم العمة، لتوقفه على إذنها، فلو كان العقد على بنت الأخ موجبا لتحريم وطئ العمة لكان ذلك موجبا لزيادة إهانتها.

ولو عقد على العمة ثم أراد وطئ بنت الأخ بالملك فهل يتوقف فيه على الرضى؟ فيه إشكال يعلم وجهه مما سبق في أول هذه المسائل.

ويمكن ادعاء التوقف هنا بطريق أولى، لأنه لما كان المقتضي لتحريم بنت الأخ تكريم العمة، فإذا كانت بنت الأخ مملوكة كان امتهان العمة بذلك أشد، فكيف كان فتوقف الحل على الإذن في الثالثة أقوى.

واعلم أن قوله عليه السلام: ” حرتين أو أمتين ” المراد بهما العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت، كما أن قوله من النسب مرتبط بهما.

ويحتمل ارتباط بنت الأخ أو الأخت، لأنهما المحدث عنه، أو بالعمة والخالة لقربهما.

وقوله: ” لا ملك يمين ” معطوف على جملة لو تزوج بتقدير محذوف صورته: لا أن الملك ملك يمين، ولا بد من ارتكاب التوسع، لأن المراد الوطئ بملك اليمين.

وقول المصنف: (فإن أجازت العمة أو الخالة.

) متفرع على القول بوقوع العقد الطارئ موقوفا.

ووجه قوله: (ولا مهر قبل الدخول) ظاهر، لأنه لا نكاح ثم على تقدير الفسخ.

ولا يخفي أن القول ببطلان العقد الطارئ لا يخلو من قوة، فإن النصوص دالة عليه، إلا أن المشهور خلافه.