جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص360
من النسب أو الرضاع، لعموم قوله عليه السلام: ” الرضاع لحمة كلحمة النسب “.
وقوله عليه السلام: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (1)، ولرواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وأنه لا فرق بين كون العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت حرتين أو أمتين أو بالتفريق: لشمول النصوص السابقة للامةكما يشمل الحرة، وهذا إنما هو في النكاح بالعقد.
أما الوطئ بملك اليمين ففيه إشكال، ويتصور فيه صور: كون العمة وبنت أخيها مثلا مملوكتين للواطء.
وكون العمة مملوكة له وبنت الأخ معقودا عليها، وعكسه.
فإذا وطأ العمة بالملك فهل يحرم عليه وطئ بنت الأخ بالملك؟ فيه إشكال ينشأ: من أن قوله عليه السلام: ” لا تنكح المرأة على عمتها ” (3) يتناول محل النزاع، بناء على أن النكاح حقيقة في الوطئ، وقد صرح به أئمة اللغة (4).
ولرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ” (5)، والنكرة في سياق النفي للعموم، فيعم كل جمع حتى الجمع في الوطئ بملك اليمين.
ومن أن استعماله في العقد شرعا شائع، ولأن سلطنة النكاح بالنسبة إلى الأمة لمولاها، ولا اعتبار لاذنها معه، فكيف يكون لها سلطنة عليه بحيث يتوقف نكاحه على إذنها، على أن إذنها لا يعتد به أصلا، وإنما المعتبر إذن سيدها.
(1) الكافي 5: 442 حديث 9، الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
(2) الفقيه 3: 260 حديث 1236، التهذيب 7: 333 حديث 1369، الاستبصار 3: 178 حديث 646.
(3) صحيح مسلم 2: 1029 حديث 37، سنن البيهقي 7: 165.
(4) الصحاح 1: 413 ” نكح “، القاموس المحيط 1: 254 ” نكح “.
(5) التهذيب 7: 332 حديث 1366، الاستبصار 3: 177 حديث 643.