پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص354

وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى إذا أخرج الثانية عن ملكه، ويدل عليه ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى قال، (إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى).

قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى فقال: (إن كان بيعها لحاجة ولا يخطرعلى قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة) (1).

وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام نحو ذلك (2)، ولأن المقابلة بنقيض المقصود واقعة شرعا، كما في منع القاتل من الإرث.

هذا إذا كان عالما، أما مع الجهل فلا تحرم عليه الأولى، للأصل، ولأن الجهل عذر في كثير من المواضع.

ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: (إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا) (3).

وهي صريحة في أن وطئ الثانية مع جهل التحريم لا تحرم الأولى، إلا أن عبارة الشيخ (4) تؤذن بتحريم الأولى إلى أن تخرج الثانية عن ملكه.

والقول الثاني هو اختيار ابن إدريس (5)، ونجم الدين بن سعيد (6)، ومقرب المصنف هنا، واختار في التذكرة عدم

(1) الكافي 5: 432 حديث 7، التهذيب 7: 290 حديث 1217.

(2) الكافي 5: 432 حديث 6، التهذيب 7: 290 حديث 1216.

(3) الكافي 5: 433 حديث 14، التهذيب 7: 290 حديث 1219.

(4) النهاية: 455.

(5) السرائر: 390.

(6) الشرائع 2: 290 (